من الْخَطَأ عِنْدهم أَن يتَعَمَّد الرجل إنْسَانا بِشَيْء لَا يقتل مثله فَيَمُوت مِنْهُ كالسوط والعصا وَالْحجر الَّذِي لَيْسَ بضخم فاسم هَذَا [عِنْدهم -] شبه العَمَد وَإِنَّمَا سموهُ بذلك لِأَنَّهُ لم يتعمده بِمَا يقتل مثله وَقَالُوا عمدا لِأَنَّهُ تعمدّه وَإِن لم يرد قَتله فَاجْتمع فِيهِ المعنيان فَسُمي شبه الْعمد لهَذَا فَفِي هَذَا الدِّيَة مغلَظة: ثَلَاث حِقاق وَثَلَاث جِذاع وَثَلَاث مَا بَين ثنية إِلَى بازل عامها كلهَا خَلِفَة والخَلِفة: الْحَامِل. وَهَذَا فِي حَدِيث يحتجون بِهِ وَهُوَ مَرْفُوع إِلَى النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه خطب يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: أَلا وَفِي قَتِيل خطأ العَمَد ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حِقّة وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعة وَأَرْبع وَثَلَاثُونَ مَا بَين ثنية إِلَى بازل عامها كلهَا خَلفة. قَالَ أَبُو عبيد: ويروى عَن عمر شَيْء يُشبههُ وَهَذَا قَول أهل الْعرَاق. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه سُئِلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute