للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند ابن القاسم، لأنه فسخ دين في دين، إذ بقية الكراء قد صار ديناً على رب الدابة، فلا يصلح أن يدفع فيه كراء دابة، وجاز عند أشهب.

وإن لم ينتقدجاز باتفاق إذا علما ما يخص ما بقي من المسافة.

تنبيهان:

الأول: قول ابن القاسم بالمنع في هذه مقيَّد بما إذا لم يكن في مفازة، وأما إن كان فهيا أو في محل لا يجد الكراء فيه فإنه يجوز للضرورة، قال ابن حبيب كما يجوز للمضطر أكل الميتة. انظر رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع.

الثاني: كان الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصائغ رحمه الله تعالى يشير إلى التردد في إجراء من اكترى داراً مدة معلومة من مشتريها، فأتى مستحق فاستحقها بعد أن مضى بعض مدة الكراء- على هذا الأصل في كراء ما بقي من المدة، هل يكون للمشتري المُكري المستحق من يده، أو للمستحق، لأجل أنه إذا أكرى المشتري الدار وانتقد الكراء وهي مأمونة صارت بقية السنة كالمقبوضة؟ كما قالوا في أرض النيل إذا رويت إن المنافع كالمقبوضة، وإذا كانت بقية السنة في الدار المأمونة كالمقبوض منافعها، صار ذلك كما لو أتى المستحق وقد انقضت جميع السنة.

قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه هالله: وهذا الذي تُردد فيه بعيد، كما تقتضيه جميع روايات المذهب في أحكام أُخر، مثل لو أكرى داره خمس سنين بخمسين ديناراً، هل يزكي الخمسين كلها إذا مضى حول واحد، لأن بقية الخمس سنين كالمقبوض، ولا خلاف أن السنين كلها لو انقضت لوجبت زكاة الخمسين ديناراً؟ لجواز أن تنهدم الدار فيجب رد بعض ما انتقد

<<  <   >  >>