للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحكام فيه، وعلى الثاني فلا، إذ لا تجري فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها، ويكون متراخياً في الصرف.

وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع ثم أسلم العبد في مدة الخيار، هل يجوز للمسلم إمضاء البيع أم لا، قولان، بناء على أنه منبرم فيجوز، أو منحل فلا يجوز، لأنه كابتداء بيع.

وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له، هل يُعتق عليه، وهو قول أصبغ وابن حبيب، عن رضى أو لا، وهو مذهب المدونة، قولان.

تنبيه:

اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة كلبن وبيض وثمرة ونحو ذلك: للبائع، كما اتفقوا على أن الضمان منه، والنفقة وصدقة الفطر عليه، وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء.

ابن عبد السلام: ولا فرق في المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع أو للمشتري أو لأجنبي، وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير البائع.

[قاعدة (٨٤) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا]

وعليه العبد والمحجور يتزوجان بغير إذن الحاجر، ثم يجيزه.

ومسألة الصرف في الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان، للمستحق إمضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان.

وقال أشهب: القياس الفسخ، وإن تفرقا فللمستحق الإمضاء إن قلنا

<<  <   >  >>