اختلفوا فيه، وعليه صرف الدين المؤجل، والمشهور المنع وزكاة دين المدين المؤجل هل هو بالقيمة وهو المشهور، أو بالعدد وهو الشاذ.
وعليه ما إذا كان له دين وعليه دين، هل يجعل ما عليه في عدد ما له فيزكي ما بيده من العين، أو يجعل ما بيده في قيمته، وعليه إذا أخذ شقصاً عن دين، هل الشفعة فيه بالقيمة أو بالعدد.
[قاعدة (٩١) ما في الذمة هل يتعين أو لا]
وعليه براءة ذمة الغريم الذي أُخذ منه دين لرجل آخر غصباً، وعدمُ براءته، قولان لمتأخري فقهاء تونس، وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سئل عمن في ذمته دينارٌ ثمن ثوب، ودينار ثمن طعام لرجل واحد، هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب ويكون متميزاً بشخصه كما تميز بنوعه أم لا، فقال نعم، كقول المدونة في عدم دخول أحد الشريكين فيما اقتضي من دينهما مقسوماً في ذمة رجل.
تنبيه:
لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني رحمه الله تعالى خلافاً في أن ما في الذمة لا يتعين، فقال في لباب اللباب، في مناظرته مع