للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دون نظر إلى شيء، ويلزم على ما ذكر أن لا يصدق أن الخطايا خرجت بغسل الوجه.

قال: وأبين من جوابه، أن المشترط من مس المصحف طهارة الشخص، لا طهارة العضو، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)، فالعضو قد طهر بالفراغ منه، ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص، وبنحو هذا أجاب ابن عطية، وشهاب الدين، والله أعلم.

الثالث: استبعد ابن عبد السلام القول، بأنَّ الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال.

قال: وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها، حتى إنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء، إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها.

وألزم عليه أيضاً عدم تأثير الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها لأنه إذا لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها، فإذا من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل اليمنى لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى، وذلك شيء لا يقال به.

قاعدة (١٩)

الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاديه

وعليه الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية والأظفار وشعر الرأس، ونجاسة أعلى القرن والسن والظلف والظفر وناب الفيل، ومسح

<<  <   >  >>