للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانظر المعيان والساحر والضارب على الخط.

[قاعدة (١٠٨) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا]

اختلفوا فيه، ومن فروعه: سقوط الفخار من يد مقلبه إذا أُخذ بغير إذن ربه وتركه وهو ينظر إليه ويراه، هل يضمن أو لا؟ أو يضمن إذا عنَّف، أو أخذها من غير مأخذها.

ومنها: سقوط المكيال بعد امتلائه من يد المبتاع، وقد كال بغير إذن البائع، وقلنا الكيل عليه، وهو حاضر ساكت.

ومنها: إذا غرس في أرض شخص أو بنى فيها، أو غرس على مائه وهو ساكت، ثم أراد المنع، فإن قلنا سكوته كالإذن جرى الأمر في ذلك على العارية المبهمة في الجدار والعرصة، وإن قلنا ليس بإذن فله ذلك بعد أن يحلف، وفروعه في المذهب كثيرة.

قال ابن أبي زيد: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار في أمور، منها أن يقول: قد راجعت فتسكت، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت، فلا قول لها.

<<  <   >  >>