للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بجملتها، وإنما بقي إذن السيد وعدم إذنه مانعاً، وأما إجازة المستحق فهي من باب المقتضي، لأن أحد العاقدين وهو المالك للخلخالين مفقود من العقد الأول، والعاقد غير المالك، فلم تكمل أركان البيع، فهو من باب عدم المقتضي، وقد علمت أن وجود المانع مع قيام المقتضي أخف من فقدان المقتضي، فلذلك ضعُف الخيار في الأول فلم يُنزل منزلة الشرطي وقوي في الثاني فتنزل منزلة الشرطي، والله أعلم.

قال المؤلف غفر الله له، وجرى بيني وبين من نحا منحى ابن بشير في الجواب من أعيان الفقهاء نزاع كبير، وبحث أثير، يضيق هذا الملخص عن حمل سطوره، وضم منثوره، ولعلنا نثبته في غير هذا التقييد إن شاء الله تعالى.

[قاعدة (٨٥) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية]

فيه خلاف، وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث، أو الزائد على الثلث، فعلى التقرير لا يفتقر إلى قبض، وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى القبض قبل الحجر، وهي قاعدة.

قاعدة (٨٦) المترقبات إذا وقعت هل يُقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا

وعليها بيع الخيار إذا مضى كما مر تقريره.

<<  <   >  >>