[قاعدة (١٠٠) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع]
اختلفوا فيه، وعليه هل يفوت بالتغير وفوات العين أو لا؟ ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقاً.
قاعدة (١٠١) من خُيّر بين شيئين فاختار أحدهما هل يُعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء
وعليه من أسلم على أختين ولم يطأهما، فاختار إحداهما، فإن كان كالمنتقل لزمه نصف صداق الأخرى، لأنه كالمطلق، وإلا لم يلزمه شيء.
ومن غصب جارية ثم اشتراها وهي غائبة، فإن قلنا بالأول فلا تُشترى إلا بما تُشترى به قيمتها، وهو قول أشهب، وإن قلنا بالثاني لم تراع القيمة، وهو ظاهر الكتاب.
ومن سرق شاة فذبحها فوجبت على السارق قيمتها لربها، فإنه لا يجوز لربها أخذ شاة حية عن هذه القيمة، لأنه لما قدر على أخذ عين اللحم فعدل عنه إلى أخذ شاة صار كبيع لحم بحيوان من جنسه، بناء على الانتقال، وأن حق المغصوب منه متعلق بعين ما أتلفه الغاصب، ولو بنينا