وُجد العبد، هل يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم المشتري، ولا ينقض البيع؟ أو يلزم البائع، وقد انتقض البيع، قولان للخمي ومحمد، وهما على القاعدة.
[قاعدة (١٢٣) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه]
تحقيق، والتوقع كالإيقان، أو لا، لأنه نفذ. قولان للمالكية
وعليها الزرع يغرم قيمته، ثم يعود، والسن يغرم عقلها ثم تنبت، والعين يغرم قيمتها ثم توجد، وعليه لو انقطع ماء الرَّحى المكتراة ففاسخه الكراء وهو يرى أنه لا يعود عن قرب، فعاد، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟
واستحسن اللخمي أن تعود للخطأ في التقدير، وقد مرت نظائرها أول الكتاب.
[قاعدة (١٢٤) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا]
وعليه الخلاف في حد المكره على الزنا، ثالثها حُدَّ، بخلاف المكرهة.