وعليه أيضاً قسم الورثة أضحية مورثهم وانتفاعهم بها شركة، وجواز قسمها رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد.
وعليه أيضاً قسمة الشريكين ما ملكاه من معدن الذهب أو الفضة كيلاً، فإن قلنا إنها بيع من البيوع، فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن قلنا إنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.
[قاعدة (١١٢) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق]
اختلفوا فيه، والمشهور الأول، وعليه من ابتاع شِقصاً من دار وعروضاً صفقة، والشقص جل الصفقة، هل للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة، لاستحقاق جُل صفقته، بناء على أنها استحقاق، أو لا، لأنها بيع مبتدأ؟
وعليه أيضاً هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا؟ فعلى أنها بيع، لا، وعلى أنها استحقاق، نعم، وهذا اختيار اللخمي، وأول اختيار عبد الحق.
وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص، هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا.
وعليه من ابتاع داراً ثم استُحق شِقص منها بعد أن نقضها المبتاع وباع