للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاعدة (٢٣)

التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة

وعليه إذا قدم المسافر، أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر.

قاعدة (٢٤)

نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا

وعليه لو نوى القصر فأتم، وعكسه، ومن ظن الظهر جمعةً، وعكسه.

قاعدة (٢٥)

نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا

وعلى الأول: مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور، فصام شعبان يعتقد أنه رمضان، هل يجزي شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى، أم لا، ومن استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداء، ثم تبين له الطلوع، وعلى الثاني من صام رمضان عن رمضان.

تنبيه:

حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تُشترط اتفاقاً، فإذا نوى القضاء في الأداء أو العكس ففي البطلان قولان.

<<  <   >  >>