في الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق
وفلس وشفعة يا طالب ... مُكملين عدة المطالب
ففي المقدمات ذا مذكور ... وفي خليل مثله مشهور
واختلف المشهور بماذا تكون الغلة للمشتري في هذه المواضع إن لم تفارق الأصول، فاحفظها كما ضبطها بعضهم بهذه الحروف- تجد عفازاً شسياً-.
فالتاء من تجد للتفليس، والجيم للجذاذ، فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجذاذ، والعين والفاء من - عفازاً - للرد بالعيب والبيع الفاسد، والزاي للزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع أصلها إذا أزهت ولم تجذ ولم تيبس في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من - شسياً- للشفعة والاستحقاق، والياء لليُبس، فالمشهور أنها تُرد مع أصولها وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق.
[قاعدة (٩٩) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده]
وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفِطر عند المشتري، أهي منه أو من البائع؟