للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتفعل في نفسها ما شاءت وتأخذ صداقها كله عند محله إذا كان ذلك بعد الدخول.

وخالف يحيى بن عمر وقال: الردة تزيل العصمة كيف كانت، وتوقف فيها ابن زرب.

والذي يرتد في مرضه وقد علم أنه قصد الفرار بماله من الورثة لبغض معروف على دليل المدونة، وإجبار المطلق في الحيض على الرجعة وهي قاعدة.

[قاعدة (٨٨) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه]

وعليها تأبيد تحريم المتزوجة في العدة، والمخلَّقة على رأي ابن بشير واختيار الشيوخ، وحرمان المدبر القاتل سيده عمداً من العتق، والموصى له يقتل الموصَي.

تنبيه:

خالفوا هذا الأصل في المتصدق بكل المال لإسقاط فرض الحج، ومُنشئ السفر في رمضان للإفطار، ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصير، أو الحيض للسقوط، ومؤخر قبض الدين فراراً من الزكاة، وبائع الماشية بعد الحول فراراً من زكاة عينها، وصائغ الدنانير والدراهم حلياً لإسقاطها، وذات الزوج تقصد بعطية الثلث فدون- الإضرار، وفيها ثلاثة أقوال، وانظر

<<  <   >  >>