للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الكراء، ففي مثله يحسن الخلاف فيما بين المُكتري والمُكري وأما المستحق فلم يُختلف فيه أنه من يوم الاستحقاق ملك المنافع التي توجد فيها بعد، وإذا لم يُختلف في ملكه لها لم يُختلف في استحقاقه لما قابلها من النقد أو الكراء.

[قاعدة (١٠٣) الضرورات تبيح المحظورات]

ومن ثم جاز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر للغصة، ومالُ الغير، واختلف في إباحتها للربا ونحوه، كالمسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر فيدفعه وأجرة العمل ويحسب ما نقص، ثم يأخذ في مقابلة الباقي مسكوكاً، وكمسألة دار الإشقالة، والسفاتج، والسايس بالسالم في المسغبة، والدقيق والكعك للحاج بمثله في بلد آخر. قال مالك يتسلف ولا يشترط، والأخضر وقت الحصاد باليابس في المجاعات، وبيع النجاسات، ثالثها المشهور يجوز ما اختلف في نجاسته لا ما أجمع عليه، ومن ثمَّ قيل المشتري أعذر فيها من البائع.

وأصله القياس على الرخص المباحة للضرورة، كالقرض والقراض والجعل والعرية والشركة والمساقاة.

<<  <   >  >>