للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من رمضان معتقداً أنه من رمضان، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا.

والقولان حكاهما ابن القصار.

وانظر من استهلك لرجل زرعاً لم يبدُ صلاحه، فغرم قيمته على الغرر، ثم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد- أن الغرم لازم، ومن صلى إلى القبلة بغير اجتهاد، ثم صادف وهي قاعدة: فساد الصحيح بالنية.

قاعدة (٣٤)

فساد الصحيح بالنية

وعليها لو اشترى عنباً على أن يعصره خرماً، أو أكرى داراً ممن يبيع فيها الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة.

ومسألة ناصحٍ ومرزوقٍ وحفصةٍ وعمرةٍ، ومسألة لو مرت

<<  <   >  >>