وعليه من وجد في الصرف رصاصاً، أو نحاساً، هل له الرضى به، ويكون كالزائف، أو يكون كالعدم، فيُفسح الصرف لتأخير البعض، قولان، ومن وجد رأس مال السلم نُحاساً أو رصاصاً أبدله ولا ينتقض.
قال سحنون: معناه أنه مغشوشٌ لا محضُ نُحاسٍ، وقيل على ظاهره، وهي مسألة السلم الأول منها.
قاعدة (٧٢)
الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا
وعليه صحة أنكحتهم وفسادها.
فعلى الأول تحل الكتابية المبتوتة بوطء الكافر وعلى الثاني، لا.
وإذا عقد على أم وابنتها، ثم أسلم ولم يصبهما، هل يُفسخ، أو يختار، وإذا تزوجها بخمر وقبضتها ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لها شيئاً بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل قيمة الخمر، وقيل ربع دينار، والشاذ لا شيء لها.
وعليه إكراء الدابة منهم ليركبوها لأعيادهم، وبيعُ شاةٍ منهم لعيدهم،