لم يزل نكير الشيوخ يشتد على الشيخ أبي الحسن الصغير في قوله: لم أقف على نص في مسألة الغاصب إلا ما يُستقرأ من هذه النظائر، فإنها في أسئلة القفصي، وذكر فيها قولين، وأن الصحيح لا يمتاز.
والقياس عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا، لا يخفى عليك ما على الشيخ أبي الحسن رحمه الله من درْك القصور، والله أعلم.
قاعدة (١٢٠) مضمّن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة. ثانيها: يقبل في ضياعها دون الرد. ومن أنكر شيئاً في الذمة، أو أنكر الدعوى في الربع، أو ما يُفضي إلى الحدود ثم رجع عن إنكاره لأمر دعاه، وأقام عليه بينة. ثالثها: يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها: في الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات.
ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته، والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حراً، لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق قيمته؟ أو لا يكون حراً، قولان في المدونة، وهما على القاعدة.
ومن أقر أو شهد أن أباه أعتق هذا العبد في صحته، أو في مرضه والثلث يحمله، والورثة منكرون - لم تجز شهادته ولا إقراره، ولا يُقوَّم عليه