للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العام، وخالفه غيره، فإن ناقضت أصلاً شرعياً كغلبة الفساد مع أصل الصحة فقولان، وقد تختلف فيختلف لذلك ككفاءة المولى والعبد والفقير، لاختلاف الأقاليم في كونه معرة أو لا.

[قاعدة (١١٨) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين]

وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال.

[قاعدة (١١٩) الجزء المشاع هل يتعين أم لا]

وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا.

ومن غلبت عليه الخوارج فأخذوا زكاته أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانياً أم لا؟ ، ومن باع نصف عبد يملك جميعه ثم استُحق نصفُه هل يجري الاستحقاق فيما بيع وفيما بقيَ؟ أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي والبيع منعقد في النصف المبيع؟

ومن غصب جزءاً مشاعاً هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو الغصب

<<  <   >  >>