للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأشهب وابن الماجشون، بناء على أنه في كل حين كالمبتدأ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضماناً جديداً، أو إنما يضمن يوم الغصب، كما يقوله المشهور، بناء على أن الدوام ليس كالابتداء.

ومن أسلم وتحته مجوسية، أو أمة كتابية.

تنبيه:

لم يجعلوا الدوام كالإنشاء، في البناء في الرعاف لأنه رخصة، ولا في طروِّ اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار، وجعلوها كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب عليه، وتراخى في إزالته وهو محرم، وفي من (رأى) مصحفاً في نجاسة، ولم يرفعه مختاراً - في أنه ردة، وانظر، إذا أخذ العبد الزكاة، ولم تزل بيده إلى أن عتق، وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه، بناء على أن الدوام كالابتداء، أو لا. وإذا عجَّل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول، وقالوا في الفقير يأخذها أنه لا يردُّها، نظراً إلى أن الدوام ليس كالابتداء، وقالوا في الغارم يأخذها لقضاء دينه، ثم يستغني قبل أدائه إشكال. قال اللخمي. ولو قيل تنزع منه لكان له وجه.

قاعدة (١٤)

الأصغر هل يندرج في الأكبر، أو لا

وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه، والغسل عن الوضوء، وإخراج بعير عن خمسة أبعرة، واندراج عهدة الثلاث في السنة، والعمرة في الحج

<<  <   >  >>