للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا المعنى تعلق مالك في منع أن يشتري الرجل ما تختلف آحاد جنسه، ولا يجوز فيها التفاضل. انتهى.

[قاعدة (١٠٢) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا]

وعليه من أخذ عن دينه دابة يركبها إلى موضع ما، أو عبداً يخدمه إلى أجلٍ ما، أو داراً يسكنها إلى أجلٍ ما، أو ما تأخر جذاذه من الثمار والبقول، قال ابن القاسم بالمنع، وهو المشهور، وقال أشهب وهو المنصوص واختيار ابن المواز بالجواز، وقال به ابن القاسم مرة، واختلف فيه قول مالك.

وعليه من أجّر نفسه إلى ثلاث سنين بستين ديناراً فقبضها ومر له حول، هل يزكي السنين كلها بمضي حول واحد، لأن بقية الثلاث كالمقبوض، أو لا؟

وعليه لو مات المكتري قبل حلول أجل الكراء، هل يحل الكراء بموته قبل استيفاء السكنى أم لا؟ إلا أنه يلزم على طرده أن المكتري إذا شرع في السكنى أو الركوب أنه يجب عليه نقد الكراء على قول أشهب، إن لم يكن عرف ولا شرط، ولا نعلم من يقوله، ومن اكترى دابة مضمونة وشرع في ركوبها جاز تأخير النقد على القول بأن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وعلى أن لا فلا لأنه ابتداء دين بدين، وكذلك إن هلكت المعينة في بعض الطريق واتفقا على دابة أخرى وقد انتقد الكراء لم يجز

<<  <   >  >>