للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على عدم الانتقال وفرضنا أن حقه سقط في العين وإنما وجبت له القيمة- لم يمنع.

ومن أسلم على عشرة نسوة لم يكن بني بكل واحدة منهن فاختار أربعاً، هل للبواقي نصف الصداق أم لا؟

ومن غصب حلياً فتعيب عنده واختار المغصوب منه القيمة، في جواز المصارفة عليها قولان، فعلى الانتقال: لا يجوز صرف واحد منهما، وعلى أن لا: فيجوز، وهو المشهور.

ومن اشترى على اللزوم ثمر نخلة يختارها من نخلات.

ومن وكله رجل على أن يسلم له في طعام أو غيره، فوكل غيره على ذلك، فإنه لا يلزم الموكل ما فعله الوكيل الثاني، لكونه لم يلتزم ما عقد عليه، إلا إذا فعله من أُذن له فيه، وهو لم يأذن لوكيل الوكيل، فإذا قلنا للموكل الخيار في نقض ما فعله الوكيل الثاني، فله النقض والإجازة إذا شعر به قبل دفع رأس المال، أو بعده دفعه ولم يغب عليه من هو في يده ممن أسلم إليه، ولو لم يشعر به إلا بعد أن غاب عليه المُسلم إليه، فهل للموكل الإجازة أم لا؟

منع ذلك في الكتاب، ورآه فسخ دين في دين، وقيل يجوز، والقولان على الأصل والقاعدة.

تنبيه:

قال ابن عطية عند قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) قيل الشراء هنا استعارة وتشبيه، لما تركوا الهدى وهو معرَّض لهم، ووقعوا بذلك في الضلالة واختاروها، شبهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم، إذ كان لهم أخذه.

<<  <   >  >>