للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويُرد عليه باعتبار فقره، أو يُترك له ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة على الخلاف في العمل في هذه القاعدة.

قاعدة (٦٦)

تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

وعليه من نوى تسلف الوديعة، أو اللقطة، أو القراض ليصرفها ولم يُحركها، والوكيل يُمسكُ المال عن موكله تعدياً، ولم يُحركه.

وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبدل جاز، لأنه قبض الآن لنفسه، وإن قلنا بنفيه، امتنع، للتأخير حتى يقبض لنفسه.

وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراءً فاسداً إذا هلكت بيد المشتري، وقد كانت في أمانت هقبل.

وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالاً، وقبض سلعة من سلع اليتيم من نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهناً فيما أسلفه، فابن القاسم لا يراه حوزاً، لأنه لا يحوزُ من نفسه لنفسه، ولم يحصُل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه حوزاً إذا أشهد.

وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع.

<<  <   >  >>