[قاعدة (٩٨) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع]
وعليه من اشترى أمة على المواضعة، ثم ردها بعيب بعد خروجها من المواضعة، هل يجب على المشتري أيضاً مواضعتها كما وجب له ذلك أيضاً على البائع، أم لا.
ومن اشترى عبداً كافراً من كافر ثم أسلم العبد، فاطلع على عيب فيه؛ فهل له الرد على بائعه الكافر أم لا؟ قولان على القاعدة.
ابن القاسم: نعم. أشهب وعبد الملك: لا، واختاره ابن حبيب، ومن رد المعيب ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان، فعلى أنه حل للبيع من أصله يكون الضمان من البائع، وعلى أنه كابتداء بيع يعود الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع اعتبار مُضي إمكان التسليم بعده، إلى غير هذا مما قيل فيه.
وعليه أيضاً رد السمسار الجعل، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يُرد، وهو مذهب المدونة، وعلى أنه كابتداء بيع لا يُرد.
ومن باع سلعة من أهل الذمة في غير قُطره ثم ردت عليه بعيب، في إعطائه العشر قولان، بناء عليهما، وما في تفليس العتبية: إذا أُوصي بخيار أمة في عتقها وبيعها، فاختارت البيع، فبيعت ثم رُدت بعيب، فأرادت الرجوع للعتق، هل لها ذلك أم لا؟