للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى الماشية تُرد بعيب، في بناء ربها بناء على ما تقدم، أو استقباله قولان.

وعليه إذا حلف بعتق عبده إن كلم فلاناً، ثم باعه، ثم كلمه، ثم رُد بعيب، هل يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يُرد عليه، أو لا؟ قولان على القاعدة.

وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس لفوات السلعة، ثم رُدت بعيب.

وعليه لو خالعها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه قولان على القاعدة.

وعليه إذا لم يقم الشفيع بالشفعة حتى رد المبتاع الشقص بعيب، فعلى أنه بيع فله الأخذ، وعلى أنه فسخ فلا.

تنبيه:

ضُعف كون الرد بالعيب كابتداء بيع، فإنه لو كان كذلك لتوقف على رضى البائع، ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشتري بالبيع، ولوجبت العهدة فيه إذا رُد به، ولا يجب الجميع باتفاق، وإن قيل إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق ابن دحون، لا على طريق ابن رشد في حكايته الخلاف على القاعدة في العهدتين معاً: أعني عهدة الثلاث، وعهدة السنة، لكن قال المازري: هذا وإن قيل فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج على العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة.

<<  <   >  >>