القباب: الذين يتعلق بالذمة، والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب، ولا مزاحمة بينهما، ولذلك لم يقل أحد إن من عليه دين يبرأ بغصب الغاصب له، ولو صرح الغاصب بأن يقول: إنما غصبت ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب، ويبقى الدين في الذمة. انتهى.
وما قاله العقباني رحمه الله تعالى هو الذي يظهر من الفرق السابع والثمانين من قواعد شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، ومثله في قواعد القاضي أبي عبد الله المقري رحمه الله تعالى، ولفظه: المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معيناً.
قاعدة (٩٢) الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أو لا
وعليه صرف ما في الذمة كما مرَّ.
[قاعدة (٩٣) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض]
وعليه ضمان ما في المكيل بعد التقدير وقبل مُضي مقدار التمكين،