المائع، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي - رضي الله عنهما-.
وعليه الخلاف أيضاً في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوباً، وغيره غالباً.
ومذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لغوه، وعدم انتشار الحرمة به ومذهب أشهب والشافعي اعتباره، ونشر الحرمة به.
قاعدة (٦)
العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا
وعليه الخلاف إذا زال تغير النجاسة، وصحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ، ولزوم النزول بعد الراحة، في ركوب الهدي، وإباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة، وإذا باع الشقص الذي يستشفع به، وإذا عتق العبدُ قبل أن تختار، وإذا طُلق على الزوج بجنون أو جذام، أو برص ثم برئ في العدة، وإذا شرط لزوجته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها، فغاب ثمانية أشهر، فلم