وكذلك لو زعم المشتري على رؤية متقدمة أن المبيع تغير عن حالته الأولى إلى ما هو أدون، فقال ابن القاسم القول قول البائع، وقال أشهب القول قول المشتري، بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن.
قاعدة (١١٥) المُعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها
وعليه من عليه السقي والزكاة، والأصل كونها على ملك المعطي إلا أن تثبت عادة فتكون على المعطي.
[قاعدة (١١٦) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور]
وعليه الركاز والحجارة المدفونة والزرع الكامن، بخلاف المخلوق فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور الثمار.
تنبيه:
من ملك أرضاً ملك أعلاها ما أمكن، ولم يخرج عنه إلا إخراج الرواشين والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين، إذا لم تكن منسدة الأسفل، لأن الأفنية هي بقية الموات الذي كان قابلاً للإحياء، وإنما منع فيه