أبو محمد صالح: ولا يختلف في السكوت الكثير وإنما الخلاف في السكوت القريب.
ابن عبد السلام: الذي تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق. نعم يقع الخلاف في المذهب في فروع هل حصل فيها دلالة أم لا.
[قاعدة (١٠٩) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة]
وعليه الخلاف في زكاة فِطره، وإجبار على النكاح، واستبرائها إذا عجزت وكانت تتصرف.
وعليه من حلف بحرية عبده ليضربنه ثم لم يضربه حتى كاتبه، هل يبرأ أم لا؟
ابن القاسم: يبرأ. أشهب: لا.
وعليه من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت، فإن قلنا بالأول فقد رجعت على ملك مستأنف، فلا يلزمه الظهار، وإن قلنا بالثاني لزمه.
وعليه الخلاف أيضاً في غلة المكاتب إذا كان للتجارة، هل تلزم فيه الزكاة أم لا؟
ومن عتق أمة مكاتبه ثم عجز، هل تعتق بذلك العتق الأول، أو تفتقر إلى استئناف عتق آخر؟
وعليه إذا أوصى بعتق عبده، أو أوصى به لرجل ثم كاتبه، ثم عجز في حياة السيد، هل تعود فيه الوصية أم لا؟ قولان على القاعدة.