للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الجواهر: تُرد نصف الألف، ولا معنى له على القولين جميعاً، وما أرى لفظة النصف إ لا زلةً وقعت له فثبتت، إذ حكاية اللخمي وابن بشير موافقة لحكاية المؤلف.

ولله دره حيث لم تزل النقول بعقله، أين هو من القرافي حيث قلد الجواهر، فنقلها على حسب ما وجدها، ولم يتفطن لها: انتهى.

وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون في النكاح والبيع: يُجعل الثمن للسلعة، فإن بقي رُبع دينار صح النكاح عند قومٍ.

قاعدة (٧٦)

الطول هل هو المال أو وجود الحُرة في العصمة

وعليه لو حلف: ليتزوجن على زوجته، فتزوج أمةً، في بره قولان، مبنيان على كون الحرة طولاً أو لا فلو تزوج غير كفءٍ، فعلى تعارض اللفظ والقصد، فإن لم يدخل فعلى الأقل والأكثر، وعلى أن النكاح هل هو حقيقةً في العقد أم لا.

<<  <   >  >>