للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه:

قال المازري في مسألة الاستحقاق: قد يُقال إن مُدافعة المستحق إن كانت بتأويل ووجه شُبهةٍ فإنه يحسن القضاء بإسقاط حقه في الكراء، وإن كانت المُخاصمة له بباطل واضح فإن الكراء يكون له، وقد حضرتُ مجلس الشيخ أبي الحسن اللخمي رحمه الله تعالى، وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول، فأنكر النكاح، فأثبتته عليه، فأفتاه بأنه تُعتبر مدافعته لها في النكاح، هل كان من الزوج بتأويل وشبهة، فلا يُطالب بالنفقة أيام الخصام، أو دافعها بباطل واضح، فيكون كالغاصب لها حقها في النفقة، فيقضى لها بذلك، وهذا نحو مما أشرنا إليه نحن في هذه المسألة.

وعكس هذه القاعدة، قاعدة الظهور والانكشاف.

قاعدة (٣٦)

قاعدة الظهور والانكشاف

وعليها لو قال لزوجته أنتِ طالقٌ يوم يقدم فلانٌ، فقدم نصف النهار، فإذا قدم تبين حينئذٍ أن الطلاق كان قد وقع في أول اليوم، وانكشف ما كان مستوراً، وعُلم ما كان مجهولاً، فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها، واسترجاعُ النفقة المدفوعة إلى المرأة بناء على ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنه كان ريحاً على المشهور، ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام في الأجل أو قبله، بعدما أنفق أولادُه على أنفسهم من ماله. قال مالك فيها بوجوب رد النفقة، وخُولِف. ومن قال

<<  <   >  >>