وفي ضمان ما يغاب عليه إن قامت البينة، قولان لأشهب وابن القاسم، بناءً على أن الضمان للتهمة أو للأصالة.
واختلف ابن القاسم وعبد الملك في الرجوع عليه بالغلة بعد الطلاق خاصةً.
فابن القاسم يوجبه، بناءً على أنه ب الطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه، وعبد الملك لا يوجبه، بناءً على أنه رجع بعد أن ملكته.
قاعدة (٧٨)
الطوارئ هل تُراعى أم لا ثالثها: تُراعى القرينة فقط
وعليه توقع عدم المناجزة في اجتماع البيع والصرف، محاذرة الاستحقاق الناقض للصرف لا للبيع، واقتضاء المحمولة من السمراء، لارتفاعها في وقت الزراعة، وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد، لنفاقه في بعض البلاد ورخائه في بعض الأزمان.
وتزويج العبد ابنة سيده كرهه مالك خشية أن ترثه، فيؤول الأمر إلى فسخ النكاح، بخلاف الابن أمة أبيه، لبقاء الوطء له.