للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاعدة (٥١)

اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يُحمل على الأقل أو على الأكثر

فيه خلاف.

وعليه من نذر شهراً أو نصف شهرٍ، ومن احتمل لفظُه التمليك والتوكيل، وفائدته أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقاً، وكالحرام، هل يُحملُ على بائنةٍ أو على الثلاث، وقال عبد العزيز رجعيةٍ لأنها تُفيد التحريم، وكمن حلف لأتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول، وهو المشهور.

قاعدة (٥٢)

الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له مُعداً لذلك

وعليه هل يُسهمُ للعبد والمرأة إذا قاتلا أم لا.

<<  <   >  >>