للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن مُحرز وإنما تعليل الكراهة في الابنة أنه ليس من مكارم الأخلاق، وقد يشق عليها، كما كُره الفارهة للوعد.

وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده، والمختارة نفسها على الشاذ، لأنه قد يُعتق، والمرتد لأنه قد يتوب، ولم يعتبره في المشهور، لأنه من بعيد الطوارئ.

قاعدة (٧٩) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا

وعليه اشتراط الرجعة في الخُلع، فقيل بائنٌ للعوض، وقيل رجعيةٌ، للشرط.

ومن اشترط أن لا رجوع له في الوصية.

ومن اشترط الاعتصار في الصدقة، أو التزم عدمه في الهبة.

ومن اشترط الضمان فيما لا يُغاب عليه من العواري والرهان، ونفيه فيما يُغاب عليه منها.

ومن اشترط الضمان في الوديعة والقراض والمستأجر.

ومن اشترط ألا قيام بجائحةٍ.

<<  <   >  >>