للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوطء أم لا، لأنها تحرم بالإيلاج، أو به وبالإنزال معاً، على الأخذ بأول الاسم، أو آخره.

قاعدة (٤٩)

المشبه لا يقوى قوة المشبه به

فمن ثم مشهورُ مذهب مالكٍ أن لا جزاء في صيد المدينة.

قاعدة (٥٠)

إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يُقدم

اختلفوا فيه.

وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدِم نهاراً، قيل يمضي، لأن المقصود صيام يوم شكرٍ، وقيل لا، وبابُها الأيمان والظهار، كمن ظاهر قاصداً للطلاق ففي اللازم منهما قولان، أما إن لم يقصد شيئاً، فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد.

<<  <   >  >>