الإحياء لضرورة السلوك، وربط الدواب، وغير ذلك، ولا ضرورة في الهواء فيبقى على حاله مباحاً في السكة النافذة.
[قاعدة (١١٧) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين]
وعليه من أنكح ابنه البالغ وهو ساكت، حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك، فاستُخلف أنه لم يرض، فنكل، فإن قلنا كالشاهدين لزمه النكاح، وعليه نصف الصداق، وإلا لم يلزمه. وعليه أيضاً لزوم اليمين لمن قُضي له من الزوجين بما يعرف أنه له، ومن قُضي له بالجدار للقُمُط والعقود والطاقات ومغارز الخشب ووجوه الحيطان، ومعرفة العفاص والوكاء في اللُقطة، وإرخاء الستر مع التنازع في المسيس، والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، وتعلق المرأة بالرجل وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها؟ وإن كان أشرَّ من عبد الله الأزرق في زمانه، ثم هل بيمين أو بغير يمين، قولان على القاعدة. واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات ونكول المدعى عليه، وبني هذا أيضاً على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار، أو لا.
تنبيه:
قال بعضهم: العادة عند مالك كالشرط تُقيّد المطلق وتُخصص