للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى الثاني: تُرد الألف، ويُرد ما في مقابلتها من العبد. والزائد إن كان، له بالخلع، وإلا، كان كمن خالع مجاناً.

تنبيه:

قال ابن شاس في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصفُ العبد هنا في مقابلة نصف الألف، فيفسخ البيع فيه، ويُرد نصف الألف إلى آخره.

قال القاضي أبو عبد الله المقري- رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده الفقهية: الصواب حذفُ "نصفُ" في الموضعين كما جوَّد اختصاره ابن الحاجب.

والعجيب من القرافي مر على ما في الجواهر ولم ينتبه إليه بابن الحاجب، ولا بمن قبلهما، كاللخمي وابن بشير، وهو دليلٌ على أنه ربما تقل ما لا تأمل فيه.

ورأيت له – رحمه الله تعالى- على هذا الموضع من قول ابن الحاجب: رُدت الزيادةُ- ما نصه: يعني جملة الألف.

<<  <   >  >>