أهو من البائع أم من المشتري، وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض، فعلى أن البيع التعاقد فالضمان من المبتاع، وعلى أنه التقابض عن تعاوض فالضمان من البائع.
وعليه ما إذا غصب شيئاً ثم باعه وقبض ثمنه، ثم افتقر وقد أجاز المستحق البيع، فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معاً، لا يكون له على المبتاع ثمن، وعلى أن البيع التعاقد فقط، فقد أجاز البيع دون القبض، فله أن يأخذ من المبتاع الثمن ثانية.
تنبيه:
قال المازري رحمه الله تعالى: ويبعد أن يعتقد أحد من أهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض.
ابن عبد السلام: وهذا القول قد أنكر وجوده في المذهب بعضُ كبار الشيوخ وحفاظهم، وينبني على هذا الإنكار تخطئة لما يثبته الموثقون وغيرهم من الحكم على البائع بإنزال المشتري في الربع المبيع، وتطواف الشهود عليه، وقال: لو كان لازماً للبائع لكان ذلك حق توفية، فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشتري، وأثبت بعضهم هذا القول في المذهب، ورأى أن القول بإنزال المشتري مبني عليه، وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ، وأصول المذهب تأباه.
ابن رشد: في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع شراء الرجل من الرجل الدار والأرض لا يخلو من أربعة أوجه: