للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن ابتاع أمة بعبد، فأعتق الأمة ثم رد العبد بعيب- أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما يكون له قيمة الأمة. ويتطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم على أنه لا يرد الغلة، حتى إن كثيراً من العلماء لينكر وجود الخلاف، فقد قال الأبهري: لا خلاف بين أهل العلم أن الاغتلال للمشتري، ولا يرده إذا رد بالعيب.

وقال ابن الجهم: إذا آجر العبد بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل ثم رد بالعيب، فإنه لا يرد ما أخذ من إجازة أو إصداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا.

وهكذا ذكر ابن داود أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضاً، ولم يخالف في ذلك إلا شُريح وعبد الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي، ونقل المازري.

تنبيه:

للمشتري الغلة في خمسة مواضع: الرد بالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس.

قال المؤلف غفر الله له: وقد نظمتها فقلت: (رجز)

ولا يرد مشتر غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما

<<  <   >  >>