وعليه لو كان مال السيد مأموناً أضعاف قيمة المدبر والموصى بعتقه، وقلنا بحريتهما بنفس الموت، من غير نظر في الثلث ثم أجيح المال بعد ذلك، ففي إمضاء العتق ونقضه قولان لابن القاسم وأشهب.
وعليه إذا أسلم عبد النصراني، وسيده بعيد الغيبة، فباعه السلطان ثم قدم، فأثبت أنه أسلم قبله.
فقال في الكتاب ينقض البيع، وإن عتق نُقض عتقه.
ومن ابتاع أمة ولم يعلم بعيبها حتى كاتبها، فأخذ قيمة العيب ثم عجزت.
قال بعض القرويين ذلك حكم مضى.
وعليه إذا ابتاع عبداً ثم باعه بمثل الثمن فأكثر، ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة، وهو بحاله لم يتغير، فأراد رده بالعيب على بائعه، وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع عليه ألا يرجع بشيء، لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن فأكثر. وعليه إذا ابتاع عبداً ثم باع نصفه من أجنبي، ثم علم بالعيب، فاختار البائع أن يغرم نصف قيمة العيب، ثم بعد غرمه بنصف القيمة رجع العبد إلى يد المشتري، هل للبائع أن يقول إنما غرمت لك نصف قيمة العبد لتبعيض العبد، وهو الآن قد صار في يدك جميعه، فإن شئت فرُدَّ إليَّ جميعه وخذ ثمنك، أو احبس ورد عليَّ نصف قيمة العيب التي أخذت مني.
وللمشتري أيضاً أن يفعل ذلك وإن أباه البائع؟ أو حكم مضى ليس لأحدهما نقضه، في ذلك قولان.
وعليه من ابتاع عبداً بالبراءة من الإباق فأَبْق في الثلاث، وقلنا ضمانه من البائع حتى يخرج من الثلاث سالماً، فترادا الثمن بعد الاستيفاء، ثم