أبو عمران: وما زال الحذاق من الشيوخ، يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل، وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب، لا تجد الخلاف منصوصاً، في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف، ويبنون عليه، وذلك: مثل قولهم في عقد الخيار، هل هو مخل، حتى ينعقد، أو بالعكس.
الثاني: أنكر ابن العربي وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، قال: وإنما تقول الشافعية، وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز مسّ المصحف لمن غسل وجهه ويديه، وهو خلاف الإجماع.
وأجاب ابن عرفة- رحمه الله- بأنه لا يلزم، لأنا وإن قلنا بأن كل عضو يطهر بانفراده، فإنا إنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء، فإتمام الوضوء كاشف بأن العضو قد طهر، ولا يُمس المصحف قبل تبين الكاشف.
قال بعض حذاق تلامذته: ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف، ثم هو غير سديد، فإن القائل بذلك يرى أن العضو بنفس الفراغ منه طهر، دون انتظار شيء، ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء.
واحتجوا له بحديث:(إذا توضأ العبد، فغسل وجهه، خرجت الخطايا من وجهه ... ) الحديث إلى آخره.
قالوا لأن خروج الخطايا من العضو، إنما يكون بعد طهارته في نفسه