آخرُ المجتهدين بفاس: القاضي أبو يحيى أبو بكر بن خلف الموَّاق فيما حكى الشيخ أبو الحسن الصغير عن أبي محمد صالح عن شيخه أبي محمد بن تاغريزت، وصرح القاضي أبو الوليد الباجي – رحمه الله تعالى- بأنها رواية عن مالك، وفي صحة الاعتراض عليه عند الحذاق نظر، لأنه ثقة راسخ القدم.
الثاني: قال بعضهم: الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو تعسر رُجع إلى القيمة، وهذا أصل مذهب مالك في ضمان ما سوى المكيلات والموزونات والمعدودات بالقيمة عند التعذر أو التعسر، وتؤول حديث القصعة، وهو مُعترض بالقرض، وبثبوته في الذمة سلماً، فإن انقطع اعتباره كالفلوس يُترك التعامل بها فمشهور مذهبه القضاء بالمثل، والشاذ القيمة.