الأصل أن من أتلف مثلياً فعليه مثله إلا في المُصراة، لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز المقدار.
وفي الجزاف، وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، أو متسلفه في موضع غلائه على الشاذ المنصور.
والأصل أن من أتلف مقوماً فعليه قيمته، إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل، على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر متعدياً على رأي سحنون.
تنبيهان:
الأول: أقام غير واحد من المحققين كابن سهل والباجي وابن رشد من مسألتي جلد البعير والشاة اللتين في التجارة والصناع وغيرهما من مسائل المدونة – القضاء بالمثل في العُروض، كمسألة الرفق في كتاب الغصب، ومسألة المخدمة في كتاب أمهات الأول.
من أخدم أمته رجلاً سنين ثم وطئها فحملت منه كانت له أم ولد في ملائه، وتُؤخذ منه مكانها أمةٌ تخدم في مثل خدمتها، وقيل تُؤخذ منه قيمتُها فيؤاجر منها خادم، وبهذا الرأي أعني القضاء بالمثل في المقوم كان يحكم