والمختار: إن كان مناب الحلال معلوماً بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع، لأنه انعقد على غرر.
وأما لو أعزاه عرايا من حوائط، في شراء أكثر من عريةٍ: ثالثها: إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.
تنبيه:
حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالاً وحراماً تسعة أقوال:
الأول: فسخ الجميع.
الثاني: فسخ ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.
الثالث: يتبع الأقل الأكثر.
الرابع: الفرق بين أن يعلما معاً بالفساد فيبطل جميعاً؛ أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.
الخامس: الفرق بين ما يصح تملكه، فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه، فيبطل جميعه.
السادس: الفرق بين أن يُسميا لكل سلعة ثمناً، فيبطل ما قابل الحرام، أو لا، فيبطل جميعها.
السابع: الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحدٍ فيبطل جميعها، أو لمالكين فيبطل ما قابل الحرام، ويمضي ما قابل الحلال، وبه قال اللخمي رحمه الله.
الثامن: إن كان مناب الحلال معلوماً لأول وهلة صح ما قابل الحلال، وإلا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute