واشتراط المتحمل له على الحميل إحضارُ الغريم ببلد تأخذه فيه الأحكام، فخرِب ذلك البلد وصار مما لا تجري فيه الأحكام، فأحضر الحميلُ الغريمَ في البلد، هل يبرأ الحميل، لأنه وفى بما اشترط له عليه، أو لا يبرأ لأن المقصود حين الاشتراط التمكن من أخذ الحق من الغريم. وإذا صار البلد المشترط لا تجري فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة فلا تسقط.
وإذا أراد من أُسلم إليه في ثمر حائط بعينه أو نسل حيوان بعينه أن يعطي الثمر والنسل من غيرهما على الصفة.
وإذا باع على حَمِيل بعينه غائب فلم يرض الحميل، ورضي المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع قبولُه إذا كان مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد، أو لا.
وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن في غيبته، فهل للمبتاع أن يأتي برهن سواه ويلزمه البيع أم لا، والمشهور مذهب المدونة فيهما أن لا، وهما على القاعدة.
ومن اشترى عبداً أمياً فألفاه كاتباً، أو جاهلاً فألفاه عالماً، أو أمة على أنها ثيب فألفاها بكراً، أو أنها نصرانية فوجدها مسلمة. قال الإمام أبو عبد الله المازري – رحمه الله تعالى- إلا أن يعتل المشتري بأنه إنما اشترط كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبداً له نصرانياً منها، فإن هذا إذا علم منه صحة عذره، كان له الرد، وكذلك إذا اعتذر بأنه سبقت منه يمين ألا يملك مسلمة.
تنبيه:
قيل للشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن: إن النصرانية عند أهل صقلية