للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: عدم حجية تقرير النبي «عند من يحمل ذلك على المعصية، ويجوِّز عليه الصغيرة» (١).

والقول بحجيته متفرع عند البعض على عصمته من ذلك، وأنه إذا سكت عن منكر فيلزم منه وقوعه في المحرَّم، وهو غير جائز عليه (٢).

وأشار الآمدي إلى أنه قد لا يلزم ذلك لمن جوَّز عليه الصغائر، فقال: «وذلك لأنه لو لم يكن فعله جائزا لكان تقريره له عليه، مع القدرة على إنكاره، وكان استبشاره وثناؤه عليه حرامًا على النبي ، وهو وإن كان من الصغائر الجائزة على النبي عند قوم، إلاَّ أنه في غاية البعد، لاسيَّما فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية، وإذا كان كذلك، فالإنكار هو الغالب، فحيث لم يوجد ذلك منه دل على الجواز غالبًا» (٣).

الثالثة: عدم وقوع السهو من النبي عند من يقول بأن المعجزة دلت على صدق النبي مطلقًا في العمد والسهو، وقيل: إنها لم تدل إلا على ما صدر عنه عمدًا (٤).

وهذه المسألة وإن ذكر الأصوليون بناءها على المعجزة (٥)، إلا أن ارتباطها


(١) المستصفى (٢/ ٢٢٥).
(٢) انظر: أصول الجصاص (٢/ ٩١)، المنخول (٣١٦)، إيضاح المحصول (٣٦٨)، المحقق من علم الأصول (١٧١)، كشف الأسرار (٣/ ٢٨٧)، التحبير (٣/ ١٤٩١)، أفعال الرسول للأشقر (٢/ ٩٦).
(٣) الإحكام (١/ ١٨٩)، وانظر: أفعال الرسول للأشقر (٢/ ٩٦).
(٤) انظر: الإحكام (١/ ١٧٠)، البحر المحيط (٤/ ١٧٣)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٣). التحبير (٣/ ١٤٤٣) شرح الكوكب (٢/ ١٧٠).
(٥) بيانه: أن من قال إن المعجزة دلت على صدقهم مطلقًا في العمد والسهو فإنه لا يجيز وقوع السهو منهم، لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة، ومن قال إن المعجزة دلت على صدقهم في ما صدر عنهم عمدًا قال بجواز السهو عليهم؛ لأن ما كان عن نسيان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة.
انظر: بناء الأصول على الأصول للودعان (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).

<<  <   >  >>