للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقل، فإن ورد السمع بامتناعه قلنا به، وإلا لم تجب العصمة منه، ولما كانت الأدلة السمعية ظواهر ظنية عند محققيهم اعتمدوا فيما تجب العصمة منه على الإجماع، وما سواه قالوا لم يدل عليه سمع ولا عقل.

الطائفة الثالثة: مثبتو الحكم والأسباب، الذين يوجبون على الله بعقولهم، ومن ذلك أصلهم في التعويض والتجويز إذ يجعلون الجزاء عوضًا عن الأعمال، وعليه فلا يجوز عندهم أن يفضل الله أحدًا على أحد إلا بعمله، ورتبوا عليه أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم، فاستحق النبي النبوة جزاء على عمل صالح متقدم، وهؤلاء كثير من القدرية والمعتزلة والشيعة (١).

وهؤلاء زعموا أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل صالح متقدم، فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة وجوبًا، فهي ليست محض فضل من الله.

ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: فعل الرسول المتجرد عن القرائن «يحتمل الحظر عند من يجوِّز عليهم الصغائر» (٢)، فلا يفيد حكمًا، وإنما يكون الحكم مستفادًا مما قبل ورود الشرع (٣).

ومذهب أهل السنة والجماعة -كما سبق - أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر الخسيسة مطلقًا، وأما الصغائر غير الخسيسة فيجوز صدورها منهم، لكنهم يوفقون إلى التوبة منها (٤).


(١) انظر: منهاج السنة (٢/ ٤١٥).
(٢) المستصفى (٢/ ٢١٤)، وانظر: الكاشف (٣/ ١٥٣).
(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٨٤)، المحقق من علم الأصول (٦٧).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٣١٩).

<<  <   >  >>