للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالتراب، والسعي بن الصفا والمروة، ورمي الجمار، ونحو ذلك. ومثل قبح الزيادة على أربع في النكاح.

النوع الثالث: حكمة يكون منشؤها من الأمر لا من المأمور به، فيكون المراد من الأمر الابتلاء والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به، كأمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل .

النوع الرابع: حكمة منشؤها الفعل المأمور به والأمر معًا ومثاله: «الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود، وأكثر الأحكام الشرعية، فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معًا، فالفعل يتضمن مصلحة، والأمر به يتضمن مصلحة أخرى، فالمصحلة فيها من وجهين» (١).

والأدلة الدالة على الحكمة كثيرة جدًا ذكرها المصنفون في أصول الفقه عند بحثهم عن مسالك العلة (٢).

وقد حاول ابن القيم حصرها بأنواعها -بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها - وقد أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعًا (٣).

كالتصريح بلفظ الحكمة (٤)، أو ذكر ما هو من صرائح التعليل (٥)، وهو من


(١) مفتاح دار السعادة (٢/ ٤٤٥).
(٢) انظر: الفقيه والمتفقه (٢/ ٢١٠)، والمعتمد (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٤)، والبرهان (٢/ ٥٢٩ - ٥٣١)، والمستصفى (٢/ ٢٨٨ - ٢٩٢)، والمحصول (٥/ ١٣٩ - ١٥٥)، إحكام الآمدي (٣/ ٢٥٢ - ٢٦٠)، والمسودة (٤٣٨)، وشرح تنقيح الفصول (٣٩٠)، وشرح العضد (٢/ ٢٣٤) و فواتح الرحموت (٢/ ٢٩٥)، وغيرها.
(٣) انظر: شفاء العليل (ص ٣١٩ - ٣٤٣).
(٤) انظر: شفاء العليل (٣١٩)، والبحر المحيط (٧/ ٢٣٨).
(٥) انظر: شفاء العليل (٣٢٨)، والبحر المحيط (٧/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>