للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو القول الأول لمجاهد (:١٠٤)، وطاوس (ت:١٠٦)، وشريح (ت: قبل ٨٠)، ثمَّ رجعوا إلى أنَّ الذي بيده عقد النكاح هو الزوج.

الثاني: أنه الزوج، وهو قول جماعة من السلف أيضًا، وقال به: علي بن أبي طالب (ت:٤٠)، والشعبي (ت:١٠٣)، وجبير بن مطعم (ت:٥٨)، ومحمد بن سيرين (ت:١١٠)، وسعيد بن المسيب (ت: بعد ٩٠)، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، ومحمد بن كعب القرظي (ت:١١٨)، والربيع بن أنس (ت:١٣٩)، والضحاك (ت:١٠٥)، وسفيان الثوري (ت:١٦١)، وهو القول الأخير لمجاهد (ت:١٠٤)، وطاوس (ت:١٠٦)، وشريح (ت: قبل ٨٠) (١).

وهذان القولان لا يمكن القول بهما معًا، كما لا يمكن أن تجعل الآية بمثابة الآيتين، فيقال بهما على تغايرهما، فيكون يجوز أن يعفو هذا أو أن يعفو ذلك، بل لا بدَّ أن يكون المراد بالآية أحدهما، وهذا معنى اختلاف التَّضادِّ الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين هو الصحيح.

٢ - في قوله تعالى: {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا} [مريم: ٢٤]، اختلف مفسرو السلف في المنادي من هو على قولين:

الأول: أنَّ المنادي جبريل عليه السلام، وهو قول ابن عباس (ت:٦٨) وعمرو بن ميمون الأودي (ت:٧٤)، والضحاك (ت:١٠٥)، وقتادة (ت:١١٧)، والسدي (ت:١٢٨).

الثاني: أن المنادي عيسى عليه السلام، وهو قول أُبَيِّ بن كعب (ت:٣٠)، ومجاهد (ت:١٠٤)، والحسن (ت:١١٠)، ووهب بن منبه (ت:١١٤)، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، وابن زيد (ت:١٨٢) (٢).

والمنادي هنا واحد، ولا يحتمل أن يكون ناداها الاثنان، ولا دلالة


(١) ينظر في هذه الاختلافات: تفسير الطبري، ط: الحلبي (٢:٥٤٢ ـ ٥٤٩).
(٢) تنظر أقوالهم في: تفسير الطبري، ط: الحلبي (١٦:٦٧ ـ ٦٨).

<<  <   >  >>