وستأتي هذه العبارة في الملاحق في مكانها من النص المتعلق بها. (٢) قد ذكر في موضع آخر هذه المصطلحات، وهو في معرض شرحه لعبارة في الإحكام لأصول الأحكام، للآمدي في مسألة اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فقال: (... وذلك أن قوله «يلزم الاشتراك»؛ إنما يصح إذا سُلِّم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظًا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك، وهذا فيه نزاع مشهور، وبتقدير التسليم؛ فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز، وهذا يكون مع تماثل الألفاظ تارة، ومع اختلافها أخرى، وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتَّحدُ ويتعدَّدُ معناه فقد يتعدَّدُ ويتَّحدُ معناه كالألفاظ المترادفة، وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض، فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى، ويمتاز أحدهما بزيادة؛ كما إذا قيل في السيف: إنه سيف وصارم ومهند، فلفظ السيف يدل عليه مجردًا، ولفظ الصارم ـ في الأصل ـ يدل على صفة =