أشار شيخ الإسلام (ت:٧٢٨) في أول هذا الفصل إلى هذه المسألة بقوله: «الخلاف في التفسير قليلٌ ... وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد».
وقال في آخر هذا الفصل بعد تحريره لاختلاف التنوع:«ومع هذا، فلا بدَّ من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام».
ثمَّ ضرب أمثلة لذلك من أحكام الفرائض.
ولم يذكر ـ رحمه الله تعالى ـ أمثلة للاختلاف المحقق بينهم في التفسير، وضابط هذا الاختلاف أنه الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين معًا، ولا على أنهما وجهان منفصلان من التفسير، وهذا لا يكون إلا إذا تعيَّن أحد المعنيين المختلف فيهما، أما إذا لم يتعين، فإنه يجوز حمل الآية عليهما معًا، أو جعلهما وجهين متغايرين في معنى الآية، فكأنَّ الآية ـ على هذين التفسيرين ـ صارت بمثابة آيتين.
الأول: أنه ولي أمر المرأة، وقد قال به جماعة من السلف؛ منهم ابن عباس (ت:٦٨)، وعلقمة (ت:٦٢)، والأسود بن يزيد (ت:٧٥)، والحسن (ت:١١٠)، وإبراهيم النخعي (ت:٩٦)، وعطاء (ت:١١٤)، وأبو صالح، والزهري (ت:١٢٤)، والسدي (ت:١٢٨)، وزيد بن أسلم (ت:١٣٦)، وابنه عبد الرحمن (ت:١٨٢)، وربيعة الرأي (ت:١٣٦)، وعكرمة (ت:١٠٥).